مواد أساسية للدستور السوري

مقترحات مقدمة من الحقوقيين والدستوريين في المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري والمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة

بعد محاضرات تدريبية نظمها المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة لأكثر من عشر ساعات شارك فيها الدكتور هيثم مناع والدكتور حسان فرج والدكتور محمد الشاكر و120 مشاركا ومشاركة من داخل وخارج سوريا، وأخذا بعين الإعتبار ملاحظات هامة لعدد كبير من المختصين والمتابعين للملف الدستوري، قام المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري والمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدستورية ودول هامة معنية بالملف السوري. فيما يلي نص الرسالة التي أرسلت في 26/08/2020 :

الأخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدستورية

الفريق الأممي الخاص (سوريا)

تشكلت اللجنة الدستورية بعد مخرجات مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري. وكان أملنا وضع حد لحالة الموات في العملية السياسية عبر التوافق على سلة انطلاق مشتركة، ورغم إبعاد قطاع وطني ديمقراطي كبير عنها، وعدد من خيرة الخبراء الدستوريين السوريين، لم نقف موقفا سلبيا، لأننا نعتقد بأن الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة ليس فقط الحل الوحيد المتوفر لفك حالات الاستعصاء السائدة، وإنما أيضا، لأنه برأينا الفرصة الأخيرة لبقاء سوريا دولة موحدة لا طائفية ذات سيادة.

في الميدان، تسعى أطراف عديدة لإقامة كيانات ذات صبغة إيديولوجية، قومية أو دينية، وهي تعمل على جعل وجودها أمرا واقعا. وضمن الصراعات الإقليمية والدولية، تتحول مشاريعها الكارثية إلى فرضيات مدمرة لوحدة الشعب الواحد والوطن المشترك. في حين ثمة من يماطل وآخر يعطل في عمل اللجنة الدستورية.

لا يوجد مبرر واحد لعدم إنجاز مهمة كتابة دستور وطني للبلاد. اللهم إلا إذا كان هناك من لا يريد رؤية سوريا جمهورية مدنية حرة ذات سيادة. إن أي تأجيل في مهمتكم يعني اتفاقا ضمنيا أو علنيا على عدم إنجازها. ولن يرحم الشعب السوري والتاريخ من يشارك في فشل كهذا.

نتقدم لكم بمواد دستورية أساسية نعرف بأن أكثر من 90 بالمئة منكم متوافق عليها، ونتمنى أن تشكل المادة الصلبة لانطلاقة توافق وطني واسع. نتمنى قراءتها بعناية وجدية. فالتوافق عليها يعني أنكم قد تخطيتم العقبات المحتملة لتوافق وطني على الدستور السوري.

إن عدم الذهاب جديا إلى صياغة نقاط التوافق الأساسية يعني أن هناك من هو في اللجنة لتعطيل عملها.. لكن ليعلم الجميع  أننا لم نعد في مرحلة رابح وخاسر، وإنما في وضعية خاسر-خاسر للجميع

لنخرج من النزاعات الإقليمية والدولية ونقف لحظة مع أنفسنا كسوريين.. عندها لن نحتاج إلى أشهر أخرى لكتابة عقد اجتماعي جامع لكل السوريين.

المسؤولية كبيرة، وعدم إدراك أن تأخير أي استحقاق سوري يعني خنجرا آخر في الخارطة الوطنية السورية والوحدة والسيادة،  يعني أن هناك من لا يهمه استمرار الدولة السورية بحدودها الدولية المعترف عليها، ولا يعنيه بحال احترام قرارات الشرعية الدولية الخاصة بسوريا.

باسم المسؤولية الوطنية، نتوجه لكم بهذه المقترحات علها تشكل أساسا مشتركا لإنجاز دستور وطني سوري في أقرب أجل ممكن.

مع تحياتنا

ديباجة ومواد دستورية أساسية

  • اعتزازا بنضال الشعب السوري من أجل الاستقلال والتحرر وبناء دولة قانون ومواطنة، دولة ذات سيادة، تكفل كرامة مواطنيها وحقوقهم وحرياتهم، وفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات كل السوريين على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد.
  • وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.
  • انتصارا للمظلومين في كلّ مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة، ومناهضة لكلّ أشكال الاحتلال والعنصرية والمذهبية السياسية والعنف، ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمةً بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة.
  • وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمي، والتضامن الإنساني، نجتمع على هذا الدستور عقدا اجتماعيا للشعب السوري

– سوريا دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

– الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.

– تكفل الدّولة حريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، وهي ضامنة لحياد دور العبادة عن التّوظيف الحزبي. تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها.

– المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

– الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به.

– تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، أي سلامة النفس والجسد لجميع الأشخاص الذين يعيشون على أرضها، وتمنع جميع أشكال التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.

– تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.

–سحب الجنسية السورية محظور. من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.

– حق اللجوء السياسي مضمون وفق القانون، ويحظر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.

– المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع.

– العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.

– لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله الحق في توكيل محام للدفاع. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.

– لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

– حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات، وتشرف هيئة رقابية مستقلة على نزاهة الإعلام المكتوب والسمعي البصري.

– تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

– الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

– حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون الانتخابي. تشرف الهيئة العليا المستقلة لانتخابات حرة ونزيهة على العمليات الانتخابية، ويضمن القانون الانتخابي تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
– حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة بعلم وخبر. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

– الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي.

– حرية الاجتماع والتظاهر السلميـين مضمونة.

– الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.  تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ومعاقي الحرب وذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

– التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين .

– العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإختصاص والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
– حق الملكية يحميه القانون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها. الملكية الفكرية مصانة.

– الحق في الثقافة مضمون. حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والتعريف بالثقافات الوطنية كذلك مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.

– تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

– الحق في الماء مضمون. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.

– تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

– تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها وتعمل على تطويرها. تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي جميع المجالات. تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة. تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

– حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق اتفاقية حقوق الطفل.

– تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز. لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. وعلى الدّولة اتّخاذ جميع الإجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.

– يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. – لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

– يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.

– الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب سوري الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.

– يعد ناخبا كل مواطن سوري الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
– يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي. يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للسوريين بالخارج في مجلس نواب الشعب.

– يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

– رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.

– المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية دمشق العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

– الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب سوري الجنسية. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل.

وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية السورية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

– ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي حال عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

– يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولّى:

– حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

–رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
– القيادة العليا للقوات المسلحة.

– إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات.
– اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها بعد قرار من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب بذلك.

– المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
– إسناد الأوسمة.
– العفو الخاص.

– يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
– تعيين وإعفاء مفتي الجمهورية.
– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

– تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

– لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

– عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

-يُمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور. ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى.

  – القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
– يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.

– يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.– المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

–الجيش الوطني الواحد وقوات الأمن الوطني ضمان السيادة والوحدة الوطنية.  عقيدة الجيش الوطن، بعيدا عن الانتماءات الإيديولوجية والحزبية والفئوية. يحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية وكل تنظيم مسلح خارج المؤسسة العسكرية يعتبرخروجا على القوانين والصالح العام.

  – الجيش الوطني جيش جمهوري  وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.

– الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والدستور، وفي إطار الحياد التامّ.

الهيئات الدستورية المستقلة

– تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الهيئة المستقلة لانتخابات حرة ونزيهة

– تتولى هيئة الانتخابات، وتسمى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

هيئة الاتصال السمعي البصري

– تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

– تراقب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة العدل، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

هيئة البناء والتنمية المستدامة

  – تُستشار هيئة التنمية المستدامة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات إعادة بناء البنيات التحتية ومختلف مشاريع التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصه.  تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

– هيئة الشفافية  ومكافحة الفساد

– تسهم هيئة الشفافية ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية. تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

– هيئة العدالة والإنصاف وجبر الضرر

تتشكل هيئة العدالة والإنصاف وجبر الضرر من حقوقيين وقضاة مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والحياد. وهذه الهيئة مكلفة بمتابعة كل ملفات المظالم والجرائم الواقعة في السنوات العشر الأخيرة ، ولا يقبل المس في صلاحياتها بكل ما يتعلق بالدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو وقوع الجرم خارج أراضي البلاد  أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن

السلطات المحلية

– تقوم السلطة المحلية على أساس اللا مركزية الإدراية. وتتجسد اللا مركزية في نظام المحافظات، تتكون من بلديات منتخبة، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.

– تتمتع الإدارات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر.

– تدير الإدارات المحلية مجالس منتخبة. تنتخب المجالس البلدية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.

– تتمتع الإدارات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها. توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدأ التفريع.

– للإدارات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا.

كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الإدارات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد. يتم تحديد النظام المالي للإدارات المحلية بمقتضى القانون.

– تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للإدارات المحلية تكريسا لمبدأ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بتنمية المناطق النائية على المستوى الوطني.

– للإدارات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

– تخضع الإدارات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

– تعتمد الإدارات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

– يمكن للإدارات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.

كما يمكن للإدارات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.

– المجلس الأعلى للإدارات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الإدارات المحلية مقره خارج العاصمة. ينظر المجلس الأعلى للإدارات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب. تضبط تركيبة مجلس الإدارات المحلية ومهامه بقانون.

– يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الإدارات المحلية وبين السلطة المركزية والإدارات المحلية.

 

 

Scroll to Top