قصف المشفى المعمداني أو الفصل الأخير من “الحرب على الإرهاب”

[su_pullquote align=”right”]هيثم مناع[/su_pullquote]

كأي تعريفٍ سياسي الدوافع والأصول، يشكل الإرهاب مادة دسمة للخلاف. ولا ندري هل من سوء طالع البشرية أم حسن حظها، أننا لم نصل بعد لقاموس عالمي مشترك لكل المفاهيم.

من الصعب أن يلتقي متصارعان على تعريف للإرهاب، وتتطلب دقة التعريف ليس فقط اتفاق بعض بيروقراطيي الأمم المتحدة على صياغة محددة، بل مشاركة واسعة للمجتمعات المدنية على الصعيد العالمي تشمل إعادة النظر في قضية الإنسان والعنف من جهة، وما يترتب على الاستعمال السيئ للسلطة والسيطرة من جهة ثانية.

في الدراسة التي قام بها الهولنديان أليكس شميد وألبرت يونغمان وتناولت 109 تعريفات للإرهاب، لاحظ الباحثان أن العنف هو العنصر المشترك في 83% من الحالات أما الهدف السياسي فيشكل 65% والتخويف والترهيب 51%. ولا يختلف هذا عن تعريف جورج بوش الأب للإرهاب في العام 1986 بالقول “هو الاستعمال غير الشرعي أو التهديد بالعنف ضد الأشخاص والممتلكات لخدمة أغراض سياسية أو اجتماعية”. في فرنسا، كان قانون 9 سبتمبر 1986 “المتعلق بمكافحة الإرهاب والاعتداءات على أمن الدولة” أول من عرف الإرهاب على أنه “عمل فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام بشكل خطير عن طريق التخويف أو التهديد”.

الغاية عموما، وفق هذه التعريفات، هي ترهيب أو دفع حكومة أو جماعة أو أفراد لتغيير موقفهم وسلوكهم السياسي. التعريف الرسمي البريطاني مشابه كذلك حال مكتب حماية دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية.

لقد شغلت قضية الإرهاب المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة منذ ولادتها. وكون الإرهاب، في إحدى صوره، وسيلة التعبير اليائسة والخرقاء لمن لا وسيلة متكافئة لديه للتعبير عن الذات، كانت الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مجمعة على إدانته منذ الأربعينيات.

اعتبرت دول العالم الثالث، مؤيدة من الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو، العنف المسلح للدفاع عن أرض محتلة أو عدوان خارجي أو مناهضة الاستعمار قضية مشروعة وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك. في تمييز بين مناهضة الاستعمار والتحرر الوطني من جهة ومختلف أشكال اللجوء الداخلي للعنف. من هنا يمكننا القول، أن الإرهاب، باختصار، عمل لا يخضع لضوابط القانون الدولي يعتبر العنف وسيلة سياسية في الحرب الباردة أو الفعلية مع «العدو»، وبهذا المعنى، ثمة نقاط من الضروري وضعها على الحروف:

  • أولا: الإرهاب ظاهرة عالمية، وليس ظاهرة محصورة بشعب أو دين أو بلد أو لون سياسي. ثانيا: ظاهرة شاملة، أي غير محصور بالجماعات ويشمل الدول.
  • أما ثالثا: وكما تسلم العلوم الاجتماعية النفسية، فإن أي ظاهرة يكون العنف فيها السمة الأكثر اشتراكا في الوعي الجماعي تحمل كل الأوهام الممكن إنتاجها عبر وسائل تلقي المعرفة والمعلومة في عصرنا وبالتالي فهي موضوع احتواء وتوظيف سهل بالضرورة لأن بناء ثقافة الخوف أسهل بكثير من بناء ثقافة الثقة بالآخر ودغدغة غرائز العنف أسهل من زراعة شتلات السلام والمبارزة السلمية على السلطة.

حرص  القانون الدولي على تعريف الإرهاب بحيث يشمل الأفراد والدول كذلك، وطالب بإدانة الاثنين معا. على هذا الأساس، يمكن القول بأن ثمة نوعين من الإرهاب الدولي، وإن تكاملت عناصرهما في بعض الأحيان وتداخلت، بحيث يصبح العمل الإرهابي نتيجة سياسة حكومية ينفذها الأفراد:

  • -إرهاب الأفراد الذين يرتكبون العمل الإرهابي مباشرة، وهو العمل الموصوف في الاتفاقات الدولية أو القرارات التي مر ذكرها حول هؤلاء الأشخاص وفقا للقانون الدولي وبصرف النظر عن قوانين بلادهم.
  • – إرهاب الدولة، وذلك عندما تخالف المبادئ الأساسية والأحكام المستقرة في القانون الدولي. بما في ذلك أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
  • مؤدى ذلك أن تصبح الدولة المتورطة في عمل إرهابي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مسؤولة أمام القانون الدولي وما يحدده من جزائيات وتعويضات عن الأضرار التي تلحقها بالدولة أو بالدول الأخرى أو بأفرادها. وهنا تكمن الطامة الكبرى، حيث نجد الموقف السياسي للإدارة الأمريكية معيارا للتعامل مع أي دولة متورطة، وليس القانون الدولي.
  • لذا، ومن منظار حقوقي أكدنا في المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان: على أن الإرهاب مصطلح يعاني من مشكلة قانونية وسياسية وسوسيولوجية، أما ما يعرف باسم «الحرب ضد الإرهاب» فيشكل حالة خارجة عن القانون الدولي الذي تناول أشكال الحروب التقليدية والحروب الأهلية. وبسبب ما يحمل من ضبابية فهو يدخلنا في مرحلة عبثية يصعب التكهن بمجاهلها: يعود ولاة الأمر للقاعدة اللاتينية الشهيرة: «الضرورة لا تعرف أي قانون»، يصبح التدخل العسكري مباحا، والخسائر الجانبية بداهة banalité de base، وانتهاك أمان الأشخاص وسيلة لحمايتهم؟ والأنكب من ذلك، تعيد “الحرب على الإرهاب” الاعتبار بقوة لمفهوم الأمن على حساب الحرية. وكما هو معروف في العلوم الإنسانية، الأمن ليس حالة، وإنما علاقة بالذات والآخر، علاقة مع العالم وتصور لهذا العالم. هكذا علاقة، لا يمكن أن تبنى في حالة طوارئ وبعقلية الطوارئ وفي حالة حرب أو بعقلية الحرب. فعندما يكون هذا هو الحال، وتعلن حالة الطوارئ على الصعيد العالمي وليس فقط في جدران كيان سياسي صغير، فإن هذا الإعلان يعني الإنتاج الواسع لثقافة الطوارئ والعنف، وثقافة الطوارئ هي الثقافة القائمة على عناصر الأمان الذاتي والاطمئنان، ورهاب الاختلاف وتكاليفه. شبه الثقافة الاستثنائية الطابع هذا يشكل تغييبا متعمدا لملكة التفكير باعتبارها مكلفة في الوقت والجهد.
  • بالطبع عندما كتبت هذا في كتاب “الولايات المتحدة الأمريكية وحقوق الإنسان”، ورغم أنه الكتيب الأكثر انتشارا لي باللغة العربية، سمعت الكثير من الانتقادات والتهم،[su_quote]إلى أن كتَبَ الصحفي البريطاني جيسون بورك كتاب “القاعدة” وثبت فيه: “هناك طرق متعددة لتعريف الإرهاب، وكلها ذاتية. يعرّف معظمهم الإرهاب بأنه “استخدام العنف الخطير أو التهديد به” لتعزيز “قضية ما”. ويحدد بعضها بوضوح أنواع الجماعات (“دون الوطنية”، “غير الحكومية”) أو القضية (السياسية، الأيديولوجية، الدينية) التي يشيرون إليها. ويعتمد آخرون ببساطة على غرائز أغلب الناس عندما يواجهون عملاً يؤدي إلى مقتل أو تشويه مدنيين أبرياء على أيدي رجال مسلحين بالمتفجرات أو الأسلحة أو غيرها من الأسلحة. ولا يوجد أي منها مرضٍ، ولا تزال هناك مشاكل خطيرة في استخدام هذا المصطلح. فالإرهاب في نهاية المطاف هو تكتيك. ولذا، فإن مصطلح “الحرب على الإرهاب” غير منطقي على الإطلاق. وبما أنني لا أملك المساحة هنا لاستكشاف هذا النقاش المعقد والصعب، فإنني أفضّل، بشكل عام، مصطلح “النشاطية” الأقل تحميلًا. وهذه ليست محاولة لتبرير هذه التصرفات، بل مجرد تحليلها بشكل أكثر وضوحا. ». Jason Burke — Al Qaeda, ch. 2, p. 22[/su_quote]
  • مع دخول القوات الأمريكية والحليفة في الحرب على «دولة الخلافة»، برزت من جديد بعد عقد من الزمن على احتلال العراق، النتائج الكارثية لصيرورة “الحرب على الإرهاب” مُنظما للأوضاع الإقليمية للمجتمعات والدول. فلا قوانين تُسن للتعامل مع الأسرى، ولا محاكم لجرائم الحرب التي ارتكبت، لا تعويضات للضحايا، غياب مفهوم حماية المدنيين صار القاعدة الأساسية للقتال.. وصار بالإمكان الإنتاج الهائل لمنتجع غوانتانامو/السوري حيث يفوق عدد قاطني غويران والهول وروج الأربعين ألفا من النساء والرجال والأطفال. بالطبع كل حكومات الإقليم سنت قوانين «صارمة» لمكافحة الإرهاب وصار الحديث في حقوق لا يجوز المس بها في أي ظرف وزمان ومكان، صالح لخطبة البابا في عيد الميلاد وأمثالنا من “الدراويش”.
  • بعد 11 سبتمبر 2001، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، وفرضت على مجلس الأمن أقسى العقوبات بحق طالبان والقاعدة في مطلع القرن، ثم عادت لوحدها بعد عقدين من الزمن للتفاوض مع طالبان والانسحاب من أفغانستان دون أي تنسيق مع حلفائها الذين زجت بهم في حرب أفغانستان.
  • في 7 أكتوبر 2023، قامت مجموعة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بضرب الجدار العازل لقطاع غزة والعبور إلى مراكز عسكرية ومستوطنات غلاف غزة. في عملية عسكرية هدفها المعلن من اليوم الأول، وقف تهويد القدس والاعتداءات على الأقصى، وإطلاق سراح خمسة آلاف سجين وسجينة في السجون الإسرائيلية عبر عملية تبادل للأسرى. اسم العملية “طوفان الأقصى”.
  • إن استنكار وشجب الواقعة، لأن مدنيين أجانب وإسرائيليين جرى التعرض لهم، سواء كان ذلك مقصودا أو “بالمعية” من قبل أشخاص اجتازوا المعبر تلقائيا إثر كسر الحدود، مسألة مفهومة حتى في أوساط المنظمات الحقوقية. إلا أن ما لا يمكن إدراكه بعقلنا المتواضع، أن يستنفر السياسيون والإعلاميون الغربيون، لتغطية فشل عسكري واستخباراتي إسرائيلي، بإعلان حالة حرب على حماس التي صار تعريفها بقدرة قادر: النسخة الفلسطينية لداعش. وفي سوق المزايدات الغربية، تذكّر الحكومة الفرنسية في دعمها غير المشروط أو المحدود لغرفة الحرب الإسرائيلية، بعدد القتلى والمفقودين من الفرنسيين (معظمهم من الجنود في جيش الدفاع الإسرائيلي!)، حتى محطة تلفزيون مقربة من الأغلبية الحكومية، تعطي لإريك زيمور ( رمز البمين العنصري المتطرف ) ساعة الاستماع الأكبر يوم الأحد (الساعة الثامنة) ليشرح نظريته في صراع الحضارات وكيف تمت ثلاثية (الغزو، الاحتلال، الانفصال في أوربة) عبر الهجرة المغاربية والإفريقية إلى أوربة. يصدر وزير الداخلية الفرنسية دارمنان قرارات بمنع أي تعبير للتضامن مع الفلسطينيين، وزير العدل دوبون يوزع قرارا على المدعين العامين لملاحقة المعادين للسامية (بالمعنى الغربي للكلمة والذي عبر عنه الرئيس بايدن بالقول: ليس من الضروري أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا) (أنظر النص الكامل ملحقا). المستشار الألماني يقول: “إن أمن إسرائيل هو منطق وجود La raison d’Etat الدولة الألمانية.

توجهت الأساطيل الأمريكية إلى شرقي المتوسط، وبعد حملة إعلامية وسياسية اختصرت عملية حماس بادعاءين كاذبين ( حرق وقطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء)، أصبح الطريق ممهداً للانتقام من هذه “الحيوانات البشرية”، على حد تعبير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على مرأى ومسمع من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي  أعطى رئيسه بايدن تفويضا مطلقا لحكومة نتنياهو، مشفوعا بمساعدات عسكرية ومالية لا سابق لها.

احتاج هذا الجيش لستة أيام لقتل أول قيادي في حماس، خلال هذه الأيام، جرى تدمير خمسة أحياء سكنية وقتل 1500 مدني وجرح 10 آلاف مدني وتهجير قرابة 800 ألف شخص. ضاعت حتى الأصوات الإسرائيلية التي تحاول التذكير بأن البشر بعد الحرب العالمية الثانية توصلوا إلى صياغة قانون دولي إنساني وقواعد للحرب. ولم تنقل رسالة المدير التنفيذي لمنظمة “أطباء إسرائيليين من أجل حقوق الإنسان” غي شاليف، وسيلة إعلام غربية واحدة:[su_quote]”أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين بفرض حصار كامل على قطاع غزة: “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا غاز”. إن قطع الكهرباء والمياه الضرورية للحياة عن السكان المحاصرين يشكل حكماً بالإعدام على المدنيين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ويشكل التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب، في ظل هذه الظروف، يمكن أن تؤدي الأزمة الإنسانية في غزة إلى أضرار لا حصر لها على حياة الناس”(.Guy Shalev, Raising a Red Flag, 11.10.23).[/su_quote]

هل كان العالم بحاجة إلى قصف المشفى المعمداني في غزة، ورؤية جثث أكثر من 500 طفل وامرأة ورجل، لفتح العين عما يجري من تدمير وقتل وتهجير لأهل غزة؟

بالطبع سيخرج علينا الرئيس الإسرائيلي هرتزوغ ليقول بأن المسؤولية عن العملية العسكرية لحماس “تشمل الأمة الفلسطينية وليس فقط حماس، لأن الفلسطينيين لم يقاوموا حماس”، إيهود باراك يختصر الموضوع بأن حماس مختبئة تحت مشفى الشفاء، وبكل الأحوال، فإن في كل حرب “خسائر جانبية”. لكن الرأي العام العالمي يحتاج لقصة أخرى وسيتبرع الرئيس الأمريكي، الذي فقد أي شعور أخلاقي أو وازع، بالقول لنتنياهو: “الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم”… بعد ذلك بساعات سترفع المندوبة الأمريكية راية الفيتو على مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق نار إنساني، لأنه أدان عملية حماس ولكنه لم يتحدث عن ضرورة “حماية أمن إسرائيل”.

في هذه اللحظة غير التاريخية، ورغم عفش التحليلات الجيو سياسية والأمنية والعسكرية، أسدلت الولايات المتحدة ودول “العالم الحر” الستار على ما فرضته على العالم خلال 22 عاما: “الحرب على الإرهاب”. وصار من الضروري طرح السؤال الأكثر منطقية وجدية حول “مشروعية” إرهاب الدولة؟ خاصة وأن الممارسات الإرهابية للدول كانت وراء الحروب والجرائم الأكثر بشاعة، التي عشناها منذ بداية القرن الواحد والعشرين.

لم يغرق الجميع في صناعة الكذب والقتل الإسرائيلية، مجلس الدولة الفرنسي ( أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا) يرفض قرار الحكومة بحظر التظاهرات المؤيدة للقضية الفرنسية، المظاهرات المتضامنة مع أطفال غزة وفلسطين تكسر الحظر المفروض من حكومات تدعي أنها “ديمقراطية ومناهضة للعنصرية”، يدخل عشرات اليهود من أجل السلام والمؤيدين للقضية الفلسطينية الكابيتول في واشنطن ليقولوا لا.. ليس باسمنا ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية.

ملحق:

تعميم من وزارة العدل في الجمهورية الفرنسية

وزير العدل

  • للتخصيص

السيدات والسادة المحامين العامين بمحاكم الاستئناف

السيدة المدعية العامة لدى محكمة الاستئناف العليا

السيدات والسادة أعضاء النيابة العامة لدى المحاكم القضائية

للعلم:

السيدات والسادة الرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف السيد رئيس محكمة الاستئناف العليا السيدات والسادة رؤساء المحاكم القضائية رقم: JUSD2327199C التعميم رقم: CRIM 2023 – 17 / E1 – 10 /10/ 2023 N/REF: 2023/0062/A4

الموضوع:

تعميم يتعلق بمكافحة الجرائم التي يُحتمل ارتكابها فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023

ملحق: برقية من وزير الداخلية والمغتربين تتعلق بتعزيز اليقظة والأمن لمواقع الجالية اليهودية بعد الهجمات ضد إسرائيل من المرجح أن تكون الهجمات الإرهابية التي وقعت في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على نطاق غير مسبوق، قد استتبعت تداعيات على الأراضي الفرنسية، تتطلب معالجة قضائية يقظة. ومن المرجح بشكل خاص أن يؤدي حدوث هذه الحقائق إلى زيادة في الجرائم المعادية للسامية، سواء كانت الاعتداءات على السلامة الجسدية لأفراد من الطائفة اليهودية، أو الإضرار بأماكن العبادة، أو حتى التعليقات التي من المحتمل أن تكون بمثابة تبرير للإرهاب أو مباشرة التحريض على الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المادة 421-2-5 من قانون العقوبات. 2. إن هذا السلوك غير المقبول يسيء إلى أسس جمهوريتنا ويتطلب ردًا إجراميًا حازمًا وسريعًا.

سوف نتأكد من أن مكتب المدعي العام، طالما أن عناصر الإجراء تجعل من الممكن إثبات أن الجرم أو أن الفعل الجرمي “سبق أو اصطحب أو تبعه كلمات أو كتابات أو صور أو أشياء أو أفعال من أي طبيعة كانت تمثل انتهاكًا”. تكريم أو اعتبار الضحية أو مجموعة من الأشخاص التي ينتمي إليها الضحية بسبب عضويته الحقيقية أو المفترضة أو عدم انتمائه إلى عرق أو مجموعة عرقية أو أمة أو دين معين، أو إنشاء أن الأفعال ارتكبت في حق الضحية لأحد هذه الأسباب”، مع الاحتفاظ بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 132-76 من قانون العقوبات

  1. تتطلب الاعتداءات على السلامة الجسدية للأشخاص لأسباب تمييزية، إذا بدت خطيرة، رداً جنائياً منهجياً وحازماً، مع تفضيل طريق المثول الفوري. كما أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن “الملاحظات التي تميل إلى تشجيع الآخرين على إصدار حكم إيجابي على جريمة مصنفة على أنها إرهابية أو على مرتكبها، حتى لو تم الإدلاء بها في سياق نقاش ذي مصلحة عامة وتدعي أنها جريمة”. تشكل مشاركة في خطاب ذي طبيعة سياسية”

2 ـ يشكل الاعتذار عن الإرهاب المشار إليه في المادة 421-2-5 من قانون العقوبات. إن الإدلاء علنًا بتعليقات تشيد بالهجمات المذكورة أعلاه، وتقدمها على أنها مقاومة مشروعة لإسرائيل، أو البث العلني لرسائل تشجع الناس على إصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، بسبب الهجمات التي نظموها، يجب أن يخضع للمساءلة. الدعوى للأسباب المذكورة أعلاه. وبما أن حماس تظهر على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، فإن عرض علم هذه المنظمة، خلال تجمع عام، قد يكون أيضا بمثابة أعمال اعتذار عن الإرهاب، لا سيما إذا كانت هذه الحقائق تجري في سياق الدعم للعقيدة التي تحملها هذه الحركة أو للهجمات المذكورة. وفي هذا الصدد، يجب إيلاء اهتمام خاص لظروف الوقائع من أجل وصف هذه الجريمة. إذا كان من المحتمل للأسف أن تُرتكب جرائم ذات طبيعة تمييزية وتعبيرات اعتذارية في أي مكان في الإقليم الوطني أثناء أو خارج أي تجمع عام، فإن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تثبت بانتظام أنها المكان المفضل للتعبير عن رسائل الكراهية هذه.

متابعة للأحداث التي وقعت في إسرائيل، منصة لتنسيق وتحليل وبالتالي فإن التدقيق المتبادل وتوجيه التقارير (PHAROS) يشير إلى زيادة منذ 7 أكتوبر من المنشورات المعادية للسامية على الشبكات الاجتماعية.

كما هو محدد في تعميمي المؤرخ 24 نوفمبر 2020 المتعلق بمكافحة الكراهية عبر الإنترنت، فإن مكتب المدعي العام في باريس هو جهة الاتصال القانونية المفضلة لمنصة (PHAROS) في جميع الجوانب فيما يتعلق بالتقارير المقدمة بشأن الكراهية عبر الإنترنت.

إذا كانت الطلبات الأولى للمشغلين الفنيين لأغراض تحديد أصحاب التعليقات وبالتالي يتم تنفيذ التقارير الواردة على المنصة تحت سلطة المدعي العام في باريس، ثم يقوم الأخير بتقييم فرصة التخلي عن المسؤولية لصالح مكتب المدعي العام في نطاق اختصاص التوطين من الجاني المزعوم الذي تم تحديده. ويتم اتخاذ هذا القرار بناء على المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكورة أعلاه، لا سيما في ضوء تعقيد الإجراء، والحاجة إلى تجنب تجزئة الرد القضائي، أو الإخلال الخطير بالنظام العام نتيجة للوقائع.

ويجب أن تحظى هذه الإجراءات بالأولوية في التعامل معها من قبل النيابة العامة المختصة.

ستضمن أيضًا تعبئة المؤهلات الجنائية المناسبة وفقًا لـظروف القضية، ولا سيما الاستفزاز المباشر الذي لا يعقبه أثر على ارتكاب الجريمة بجريمة أو جنحة (المادة 24 فقرة 1 و 2 من قانون 29 يوليو 1881) جرائم الإثارة العامة للتمييز أو الكراهية أو العنف (المادة 24 الفقرتان 7 و8)، وجريمة إهانة سبب الانتماء أو عدم الانتماء، الحقيقي أو المفترض، إلى مجموعة عرقية أو أمة، ما يسمى العرق أو الدين.

هنا، مرة أخرى، سيكون من الضروري تقديم رد منهجي وحازم على هذه الحقائق في أقرب وقت ممكن من تاريخ وقوعها، وذلك باللجوء في المقام الأول إلى إجراء الإحالة. وفي هذا الصدد، نذكر أن الفقرة 2 من المادة 397-6 من قانون الإجراءات الجنائية تفتح الباب الآن أمام المحكمة.

إمكانية استخدام إجراءات الاستدعاء عن طريق المحضر والحضور الفوري والحضور المؤجل المنصوص عليه في المواد من 393 إلى 397-5 من قانون الإجراءات الجزائية، على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 24 و 24 مكرر و 33 فقرتين 3 و 4 من قانون 29 يوليو 1881 ما لم تكن هذه الجرائم تنتج عن محتوى رسالة موضوعة تحت سيطرة مدير النشر في تطبيق الفصل 6 من نفس القانون أو المادة 93-2 من القانون عدد 652 لسنة 1982 المؤرخ في 29 يوليو 1982 المتعلق بالتواصل السمعي البصري. كما هو محدد في منشور 22 أكتوبر 2021 الذي يعرض أحكام القانون الجنائي والإجراءات الجنائية للقانون رقم 2021-1109 المؤرخ 24 أغسطس 2021 المتعلق بتعزيز الامتثال مبادئ الجمهورية، وجرائم التحريض العام على التمييز أو الكراهية أو العنف بسبب الأصل أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى مجموعة عرقية، أو أمة أو عرق مزعوم أو دين معين، وكذلك جرائم السب الجسيم ولا يجوز محاكمتهم وفقاً لإجراءات المثول الفوري إلا بعد إجراء تحقيق بالجرم المشهود وفقا للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأخيرا، اليقظة والترقب المستمران بالتعاون مع سلطة المحافظة، في كل مرة وهذا أمر ممكن، ويجب التأكد فيما يتعلق بالاجتماعات العامة المحتملة تنظيمها دعماً لحركة حماس أو الهجمات المنفذة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 ضد إسرائيل. إن الجرائم التي يمكن ارتكابها في هذا السياق تتطلب ردا جنائيا فوريا، ويجب أن يكون تدرجها على أساس طبيعة الأفعال المرتكبة وشخصية مرتكبها

بارِز. من أجل توضيح تصرفات مكاتب المدعي العام بشكل أفضل مع تصرفات حكام الإدارة، عليك

تجدون طيه البرقية المرسلة من وزير الداخلية والمهجر بخصوص تعزيز اليقظة والأمن في مواقع الجالية اليهودية بعد الهجمات ضد إسرائيل.

سأكون ممتنًا لو أبقيت مديرية الشؤون الجنائية والعفو على علم بذلك، وتحت ختم مكتب السياسة الجزائية العامة، نتمنى إعلامنا بأي صعوبة في تنفيذ هذا التعميم

توقيع وزير العدل

إريك دوبون-موريتي

Eric DUPOND-MORETTI

Scroll to Top