تقوم هيئات حزب البعث والأجهزة الأمنية بتحضير الرأي العام السوري في مناطق سيطرة السلطة في دمشق، لانتخابات رئاسية في سوريا في الوقت المحدد في دستور 2012 بداعي الاستقرار السياسي واستمرارية مؤسسات الدولة في عملها وتجنبا لأي غياب رئاسي في البلاد. ووفق معايير تضرب بعرض الحائط القرارات الأممية وبشكل خاص بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254.
إننا نتوجه إلى الدول الأعضاء في مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا بهذه الملاحظات المنهجية، التي تبين تعارض أية انتخابات في الظروف الحالية مع القرارات الأممية ومع المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة. إن الشعب السوري الذي انتفض على المؤسسات الدكتاتورية والأمنية قبل عشر سنوات، إنما ثار على دستور حافظ الأسد، ولم يقبل يوما بدستور بشار الأسد، لكونهما يفتقران لأبسط قواعد بناء دولة قانون تساوي بين مواطنيها وتحقق فصلا حقيقيا بين السلطة التنفيذية والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية المستقلة.
لم تكن القوى الديمقراطية والمدنية والنقابية في سوريا خارج حركة التاريخ. فقد نجحت النقابات السورية في آذار 1980 بتنظيم إضراب اليوم الواحد من أجل دستور عصري ومنظومة حكم ديمقراطية قبل سقوط الاتحاد السوفييتي وجدار برلين، وطالبت الحركات الحقوقية السورية بدستور لا طائفي متحرر من أية إيديولوجية تسلطية، علمانية أو دينية، منذ أكثر من ثلاثين عاما.
لقد وصل أبناء شعبنا إلى حالة القرف من المسرحيات الانتخابية المهندسة من فوق، وقبلت أغلبية القوى السياسية المعارضة بتشكيل لجنة دستورية تضع حدا لهذه المسرحيات.. إلا أن مماطلة الفريق الحكومي في إنجاز دستور جديد تضعنا اليوم أمام خطر جسيم هو ضرب العملية السياسية في الصميم وتهديد وحدة الأراضي السورية وتكرار مهزلة الانتخاب التسلطي لرئيس الجمهورية.
إن أية انتخابات أحادية الجانب وفق دستور 2012 تعتبر انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة التي يتشدق الجانب الروسي صباح مساء بحرصه على تنفيذها. وليس لكم إلا أن تقارنوا مع ما تقوم به السلطات الأمنية في حملاتها “الإنتخابية” والمعايير الأساسية لأية انتخابات حرة ونزيهة.
نرفق رسالتنا بما تعتبره الشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة، وعشرات منظمات المجتمع المدني السوري، شرطا واجب الوجوب لمصالحة وطنية حقيقية قائمة على احترام القرارات الأممية والمعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة:
البيئة الانتخابية: لا يمكن الحديث عن بيئة مناسبة لانتخابات حرة ونزيهة في غياب:
- الحقوق والحريات الأساسية التي تضمن المشاركة المجتمعية والسياسية وتشكل عامل ثقة بأية انتخابات.
- دستور لا طائفي أساسه حقوق المواطنة وفصل السلطات وحق التنظم السياسي والمدني وحرية التجمع والتعبير.
- إتاحة الفرصة لكافة المكونات السياسية والمدنية للتعبير عن رأيها واستخدام وسائل الاعلام العامة بشكل منصف وعادل للجميع.
- نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات ( المصداقية والثقة في العملية الانتخابية)
القانون الانتخابي والهيئة المستقلة العليا للانتخابات:
يجب ان يكون القانون الانتخابي نتاجا لإجماع الأغلبية السياسية والشعبية، وأن يخضع لنقاش مجتمعي وسياسي معمق وفي وقت كافٍ. وأن تكون الهيئة العليا المستقلة جسما رقابيا مكونا من شخصيات اعتبارية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشفافية والاستقلالية الكاملة.
- لكي يتم تزويد الجهة العاملة عليه بالآراء المختلفة، لا بد للقانون من الالتزام بالمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، كذلك لا بد للقانون من أن يكون شاملا لكافة الجوانب ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. لأن هناك فارق بين “الصندوق” الانتخابي و”الحق في انتخابات حرة نزيهة”. لقد عرف البشر الانتخابات من ما قبل الميلاد. وعرف السوريون “الصندوق” منذ 1928.
- “الحق في انتخابات حرة ونزيهة يعني الإنتقال من اختزال السيادة الشعبية في الصندوق الانتخابي، إلى صيرورة الصندوق جزءا من كل.
- أول أشكال مأسسة الديمقراطية الانتخابية يكون باعتماد هيئات رقابية مستقلة دائمة للإشراف وإدارة وتنظيم العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، وأن تكون لهذه الهيئات استقلالية مالية وإدارية كاملة، وأن تحظى بثقة كافة الأطراف المشاركة في الانتخابات. يجب أن يكون للهيئة/المفوضية آلية واضحة ومجمع عليها في عملية اختيار اعضاء المفوضية (الهيئة) ويجب أن تكون شفافة في تعاملها مع كافة الأطراف وأن تكون اجتماعاتها موثقة ومفتوحة للقضاة والمحامين والأطراف المشاركة في العمليات الانتخابية
- المشاركة الفعلية للمرأة في الترشيح والانتخاب باعتبارها نصف المجتمع. عبر صيغ يتم التوافق عليها.
- ضمان تمثيل عادل ووازن للشباب من خلال تخفيض سن الترشيح والاقتراع.
- يجب ان تتطابق الاجراءات والتشريعات الخاصة بالانتخابات والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، وكذلك ان تكون متاحة لكافة الاطراف للنقاش والتعديل خلال العملية الانتخابية.
- يضمن القرار 2254 إشرافا أمميا على العملية الانتخابية في مرحلة الانتقال، بالتعاون مع جهات رقابية محلية ودولية لمتابعة كافة المراحل الخاصة بالعملية الانتخابية.
- يجب ان تكون الفرص متساوية لكافة الاطراف المشاركة في الانتخابات في استخدام وسائل الإعلام العامة وان لا تكون حكرا على طرف دون غيره.
- على مؤسسات الدولة الوقوف موقف الحياد التام من العملية وان لا تتدخل لصالح أي طرف من الأطراف.
- يجب أن تنأى الدولة عن نفسها في استخدام مصادرها البشرية أو المادية لدعم أي طرف من الأطراف.
- دورية الانتخابات أساسية، الديمقراطية التمثيلية لا تعطي تفويضا دائما لأحد. ومن الضروري احترام المدة الزمنية لإجراء الانتخابات التشريعية (اربع أو خمس سنوات).
- يجب أن يتم تحديد سقف أعلى للصرف على الحملات الانتخابية، بحيث لا يتم استخدام المال وسيلة لشراء الأصوات أو لخلق فرص غير عادلة بين المرشحين، يجب ان تكون مصادر المال واضحة ومعلنة وشفافة لكافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية.
- على الجهات المشرفة على الانتخابات والمال ان تطور أنظمة واجراءات كفيلة بضمان شفافية الاجراءات الخاصة بالصرف لاي حملة انتخابية، ووضع آليات للتأكد من المعلومات الواردة في التقارير المالية المدققة من جهات قانونية.
- تكون مشاركة الأمن في الانتخابات حسب ما يحدده قانون الدولة وبما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات. وعلى الأجهزة الشرطية توفير الحماية للعملية الانتخابية حسب ما يمليه القانون والإجراءات والأنظمة.
- محاكم الانتخابات: حسب القوانين المعمول به في العديد من الدول يتابع القضاء المدني الشكاوى والطعون. ويتضح من هذه التجارب أن ايجاد محكمة خاصة في قضايا الانتخابات يعطي نتائج أفضل وأكثر انسجاما مع وجود مؤسسات مستقلة مختصة.
- يجب ان يكون هناك توعية بالعملية الانتخابية للشرائح المجتمعية المختلفة بدءا من اللجنة المشرفة والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
النواة الصلبة
لقانون انتخابات حرة ونزيهة في سوريا
في كل قاعدة حقوقية، ثمة ما يسمى بالنواة الصلبة للحقوق أو الحقوق غير القابلة للتصرف. وعلى أساس هذه القاعدة، المتبعة في أفضل القوانين الانتخابية في دول سارت على درب احترام الحق في انتخابات حرة ونزيهة، فإن أساتذة وخبراء القانون وحقوق الإنسان في “الشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة” يطالبون بإقرار هذه المبادئ في أي قانون انتخابي جديد بعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد
سريان القانون
يسري هذا القانون على ما يأتي :
أ- انتخابات السلطة التشريعية
ب- انتخاب رئيس الجمهورية.
ج- انتخابات الإدارة المحلية في المحافظات.
حق الانتخاب
حق الانتخاب من الحقوق السياسية الأساسية للأفراد التي أكدت عليها العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق العراق على العديد منها مثل الأعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة (21) التي جاء فيها
( لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية ). وكذلك أكدت عليه المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي جاء فيها ( يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة (2) الحقوق التالية التي يجب أن تتيح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أ-أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
ب-أن ينتخب ويُنتخب ، في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن أرادة الناخبين.
ج-أن تتاح له على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر
الاقتراع عام شامل لكل المواطنين والمواطنات السوريين في كل أماكن تواجدهم
السماح لجميع المواطنين والمواطنات السوريين التسجيل في سجل الناخبين المؤهلين للتصويت، وبالتالي المشاركة الفعلية في التصويت في كافة أنحاء البلاد ودول اللجوء والهجرة دون استثناء أو تقييد لأي منطقة أو مدينة أو محافظة أو بلد أو لأي فرد أو طائفة أو شريحة توفرت فيها شروط التصويت
ويقصد بالاقتراع السري أن يتم التصويت بتمكين الناخبين من التصويت كلٌ على انفراد وبشكل سري دون أي مراقبة أو متابعة من أي جهة كانت للناخب أثناء التصويت حيث يكون تصويته في غرفة منفردة وفي كابينة معزولة من دون مشاهدة الآخرين له لما يدلي به من اختيارات ومن دون أن يذكر اسمه على ورقة الاقتراع التي أدلى بصوته عليها .
لأن باب حرية الاختيار تعني أن يترك للناخب حرية اختيار من يريد من النواب بكامل حريته وقناعته من دون تدخل الآخرين وبعيداً عن مراقبتهم وتأثيراتهم سواء كانوا هؤلاء من موظفي (الهيئة أو المفوضية العليا للانتخابات) الموجودين في المركز الانتخابي أو من المقترعين الآخرين، أو مراقبي الكيانات السياسين المراقبين في المركز الانتخابي، وقد اشترطت المادة (2) كذلك أن يكون الاقتراع مباشر ويقصد هنا بالمباشر أن يحصل التصويت من قبل ذات المصوت مباشرة وليس بواسطة غيره من الأشخاص أي أن النص هنا اشترط أن حضور المقترع بذاته الى المركز الانتخابي للأدلاء بصوته مباشرة ومن دون تدخل الآخرين ولذلك نرى أن المعايير الدولية للانتخابات الناجحة تشترط أن يقوم الناخب، إضافة إلى قيامه بكتابة اختياره على ورقة الاقتراع أن يقوم هو بنفسه بوضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع دون مساعدة أو تدخل من أحد.
نركز على هذه النقطة لانتشار ما نسميه ظاهرة (الانتخاب العائلي) في بعض بلدان المنطقة. وهي تعتبر خرقا ومخالفة لشرط الاقتراع المباشر حيث في ظل هذا الخرق يقوم أحد أفراد العائلة بالحضور الى المركز الانتخابي للتصويت عن كل أفراد العائلة بعد أن يحضر معه مستمسكاتهم الثبوتية، وبعد سماح الموظف المختص له بذلك عن قصد أو دون قصد.
الشروط الواجب توفرها في الناخب
يشترط في الناخب أن يكون:
- سوري الجنسية .
- كامل الأهلية .
- أكمل الثامنة عشر من عمره في الشهر الذي تجرى فيه الانتخابات .
- مسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للإجراءات الصادرة عن المفوضية/الهيئة المستقلة العليا للانتخابات.
- غير ملاحق أو مطلوب من هيئة قضائية عادية، أو في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان (جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، جرائم الفساد)
نقترح خمسة شروط رئيسية يجب توفرها في الناخب كي يمنح حق التصويت والانتخاب أولها التمتع بالجنسية السورية وهذا المنحى أعتمدته أغلب الأنظمة والقوانين الانتخابية لدول العالم تعبيراً عن أن حق الانتخاب حقاً سياسياً مستمداً من الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها مواطنو الدولة التي يحملون جنسيتها حصراً ذلك تعبيراً عن الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الشخص بالدولة والتي ترتب وفقاً لذلك حقوقاً والتزامات متبادلة
أضافة الى شرط الجنسية من الطبيعي أن يكون الناخب كاملاً للأهلية والاختيار غير مصاب بعاهة أو علة عقلية أو نفسية مميزاً لتصرفاته حراً مختار وغير فاقد للإدارة لأسباب قانونية كأن يكون ناقص الأهلية نتيجة الحكم عليه عن جريمة بالسجن المؤبد أو المؤقت، ما يسمى بقانون العقوبات (العقوبات التبعية) وتشمل عادة:
- الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
- أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية.
شرط العمر
يختلف في بعض البلدان ونقترح العمر الأكثر شيوعا (أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من العمر في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات) وفي نفس الوقت يجب أن يكون الناخب قد ورد أسمه في سجل الناخبين الذي تصدره الهيئة/المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
أما الشرط الخامس، فهو من مترتبات تعرض البلاد لنزاعات مسلحة في السنوات التسع الماضية وارتكاب جرائم حرب من قبل الفاعلين العسكريين والأمنيين وارتباط ملفهم بالعدالة الانتقالية.
تظهر أهمية ( سجلات الناخبين ) في كونها الشرط الأساسي الذي تتمحور به بقية الشروط التي تحدثنا عنها بحيث لا يسمح للناخب بالتصويت حتى لو كان سوري الجنسية وكامل الأهلية وبالغاً الثامنة عشر من عمره ما لم يكن مسجلاً في سجل الناخبين .
أولاً: يجري الاقتراع في يوم واحد
ثانياً : يجوز تأجيل الانتخاب في دائرة أو أكثر اذا أقتضت الظروف الأمنية أو اللوجستية ذلك
بموجب النص أعلاه يجري الانتخاب ( الاقتراع ) في مرحلة واحدة وفي يوم واحد في كافة أنحاء البلاد ومناطق تواجد السوريين. وعادة ووفقاً لتجارب مشابهة، تجري الانتخابات في كل المراكز والمحطات الانتخابية في الساعة السابعة صباحاً وتغلق في الساعة السابعة مساءً.
أما إجازة تأجيل الانتخاب في دائرة أو أكثر إذا اقتضت الظروف ذلك فنتيجة لأن هذه الانتخابات تجري بعد فترة نزاعات مسلحة لم تتحرر البلاد من كل عقابيلها بعد.
الأمر الذي يعطي للقانون ميزة المرونة في التفاعل مع الأحداث الآنية والأوضاع الميدانية التي تشمل عدم ضمان وحماية الناخب، الاعتداء على المراقبين، سرقة صناديق الاقتراع أو عدم التمكن من إيصالها أصلاً للمركز الانتخابي أو عدم حضور الموظفين المختصين مخافة الاعتداء عليهم أو غيرها من الأمور.
يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة (60) يوماً .
من الضروري أن يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري يصدر من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، يحدد فيه اليوم المعين لإجراء الانتخاب تحديداً واضحاً لا لبس أو غموض فيه ويشترط أن يذاع النص وينشر النص في وسائل الإعلام الوطنية على اختلاف أنواعها المقروءة والمسموعة كأن يعلن في الصحف الرسمية والمستقلة وأن يذاع في محطات التلفزيون والراديو. ويعتبر هذا شرطاً وجوبياً لا يمكن مخالفته حيث تعتبر هذه المدة مدة قانونية ملزمة.
حق الترشيح
يشترط في المرشح أن يكون ناخباً بالإضافة إلى ما يأتي :
- من الضروري تحديد الحد الأدنى لسن المرشحين.
- أن لا يكون من الملاحقين بجرائم جسيمة.
- أن لا يكون المرشح من منتسبي الأجهزة القمعية أو من أسهم في اضطهاد المواطنين.
- أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة
- أن يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
- أن لا يكون عضواً في القوات المسلحة عند تقديم طلب الترشيح.
وكذلك من الشروط الأخرى، ما جاء في الفقرة (4) والتي عالجت مسألة الإثراء على حساب الوطن والمال العام أو الإرتزاق من دول أجنبية، بشكل غير مشروع وغير قانوني. فإنه أمر في غاية التعقيد والغموض من حيث الوصول الى حقيقة حصول هكذا حالات خاصة إن وقع الاستحقاق الانتخابي قبل مباشرة هيئة المصالحة والعدالة والإنصاف عملها وإمكانية مباشرة دعاوى قضائية عادية بحق من ارتكب جرائم جنائية أو مالية. وفي غياب لجان رسمية مختصة لفتح مثل هكذا ملفات لا يمكن تثبيتها إلا من قبل سلطة قضائية مستقلة وبقرار قضائي صادر من محكمة مختصة تعطيه الدرجة القطعية. لذا، في العديد من تجارب الانتقال، أعطيت المفوضية/الهيئة العليا للانتخابات صلاحية عدم قبول ترشيح الحالات الواضحة، التي يتقدم المواطنون باعتراض موثق على تورطها في جرائم جسيمة.
أما الفقرة السابعة فقد اشترطت أن لا يكون المرشح عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح وعبارة عضواً تعني بأي منصب كان سواء كان ضابطاً أم من المراتب العادية الصغيرة وهذا المبدأ معمول به في أغلب الدول الديمقراطية التي تتحذر من وصول العسكر الى البرلمان خوفاً من أن يمس ذلك النظام الديمقراطي بسوء ومن جانب آخر أبعاد العسكرين في القوات المسلحة من دخول المعترك التشريعي لإبقاء الجيش وطنيا بعيداً عن الحزبوية والانتماءات الإيديولوجية.
يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية/الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يقصد بهذا النص أن يقدم الكيان السياسي مرشحه الى المفوضية/الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لغرض المصادقة على هذه الأسماء بعد تدقيقها والتأكد من توفر الشروط الواجب توفرها في كل مرشح، وهي عبارة عن شخص واحد أو أحزاب سياسية على أن لا تقل قائمة التنظيم السياسي عن (3) مرشحين ولا تزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
يجوز لمن توافرت فيه شرط الترشيح أن يرشح نفسه في أية دائرة يريد.
يكون الترشيح بطريقتين: القائمة المغلقة والترشيح الفردي .
يجب أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية
بموجب النص أعلاه اصبح عدد مرشحي القائمة الانتخابية للكيان السياسي لا يقل عن ثلاثة ( ونقترح رجلان وامرأة) ولا يزيد على عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية وفقاً لنظام الدوائر الانتخابية المتعددة حيث أعطيت كل دائرة انتخابية عددا من المقاعد تبعاً لعدد الناخبين المسجلين فيها
نقترح أن تضم كل قائمة حكما امرأة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين من القائمة امرأتان على الأقل.
توزع المقاعد المخصصة لكل قائمة على المرشحين طبقاً لترتيب الأسماء الوارد فيها .
يتم توزيع المقاعد على المرشحين وليس على الكيانات السياسية ولا يجوز لأي من الكيانات أن تسحب من المرشح، المقعد المخصص له.
أولاً : إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها.
ثانياً : اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.
ثالثاً : اذا كان المعقد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد أو قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغراً .
يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقاً للإجراءات الأتية :
- يقسم مجموع الأصوات في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على القاسم الانتخابي .
- يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له .
- توزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الأقوى .
يقترع السوريون في خارج سوريا في مراكز انتخابية تحددها المفوضية/الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحسب أصواتهم على مستوى الدولة.
بموجب القانون الانتخابي، وأخذا بعين الاعتبار النسبة العالية للاجئين والمنفيين طوعا أو قسرا والهجرة السورية، يحق لكل مواطن سوري مقيم خارج البلاد بالمشاركة في الانتخابات. وتحسب أصوات الناخبين وفقاً للمعدل الوطني. وهذا أمر بديهي، ذلك أنه من غير الممكن أن تحسب أصوات السوريين المقيمين في الخارج على أساس (محافظة معينة) وينظم القانون الانتخابي توزيع الأصوات ونسبة مقاعد المرشحين من خارج البلاد.
الحملة الانتخابية
تكون الحملة الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون، ويجوز لأي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لاجراء الانتخاب (يوم الصمت الانتخابي).
يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
هذه المادة أساسية للفصل التام بين مؤسسات الدولة عن والكيانات السياسية، خاصة خلال فترة الحراك الانتخابي وما يتبعه من استغلال هذه المؤسسات والدوائر، كأداة للترويج لتلك الكيانات لذا فقد حضر النص ومنع عقد وتنظيم الاجتماعات والندوات الانتخابية في أبنية دوائر الدولة كافة وبالمعنى الضمني للنص منع موظفي تلك الدوائر من الترويج لقائمة معينة من قوائم الكيانات السياسية.
يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي، أو أعلام الميليشيات والهيئات السياسية في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي مختلف أنواع الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية. ومن التجارب الناجحة أن يتم التعرف على القوائم برموز محايدة (نباتية أو حيوانية أو طبيعية أخرى)
لا يجوز لموظفي الحكومة والسلطات المحلية القيام بالحملة الانتخابية لصالح أي مرشح كان.
لا يجوز أن تتضمن وسائل الحملة الانتخابية المختلفة الطعن بأي مرشح آخر أو إثارة النعرات العنصرية أو الجنسوية أو القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الجهوية بين المواطنين.
يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية أو بعدها هدايا أو تبرعات أو أية مساعدات أخرى، بقصد التأثير على التصويت.
في حال تلقي الهيئة/ المفوضية العليا أدلة ثابتة على تلقي المرشح لأموال خارجية من دول أو مؤسسات أو أشخاص لحملته الانتخابية، من حقها شطب المرشح من القوائم الانتخابية
من قراءة النص اعلاه نلاحظ أن المنع والحضر بتقديم هدايا أو تبرعات أو أي مساعدات أخرى بدافع شراء أصوات الناخبين لمرشح دون آخر وهذا من الأمور التي تخل بنزاهة ذمة المرشح الذي يقوم بمثل هكذا عملا وتؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية التي يفترض أن لا تعتريها مثل هكذا حالات سلبية تؤثر على حرية الناخب في التصويت بدافع الاغراء والترغيب بالحصول على مكاسب مادية نتيجة تصويته للقائمة (س) دون القائمة (ص) وكذلك يؤثر هذا التصرف على مدى تكافؤ الفرص مع القوائم الأخرى الملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في حملتها الانتخابية .
يمنع نشر أو الصاق أو وضع أي اعلان أو منشور أو لافتة بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران خارج الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات والمجالس المحلية (التي تضع أماكن متساوية للمرشحين في الأماكن العامة). كذلك تمنع الإعلانات العشوائية والإعلانات المدفوعة الثمن. (من الضروري الاستفادة من التجارب الانتخابية في العقدين الأخيرين، والتي لعب فيها الإشهار المدفوع الثمن والمال السياسي دورا كبيرا في التأثير على الناس وأن لا نقع في هذا الفخ الذي يجعل من دعم دولة غير ديمقراطية لمرشح ما سببا في نجاحه).
يعتبر هذا النص مطلبا عاما للعديد من دوائر الدولة وحتى الافراد العاديين حيث يلاحظ في عدة تجارب، في كل فترة من فترات الحملات الانتخابية قيام العديد من الكيانات السياسية بوضع الملصقات والبوسترات على جدران المدارس والدوائر والمستشفيات وغيرها من مؤسسات الدولة مما يشكل ظاهرة غير حضارية تخل بالذوق العام وتحويل للعملية الانتخابية إلى استعراضات للمال السياسي. ونقترح أن تكون المخالفات تحت طائلة عقوبات صارمة.
للمفوضية/الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
تعطى المؤسسة المستقلة المشرفة على الانتخابات صلاحية إصدار أنظمة وتعليمات وبيانات تكميلية، بهدف تفسير وتنفيذ نصوص القانون الانتخابي سيما وأن نصوص أي قانون انتخابي تحتاج إلى تفسير وإيضاح. ومن الضروري أن تقدم وسائل الإعلام الوطنية وقتا كافيا، لكل توضيح من الهيئة، كذلك بث إعلانات مجانية تهدف للتثقيف الشعبي وتأصيل الأفكار الأساسية لممارسة انتخابات حرة ونزيهة.